الشيخ محمد علي الگرامي القمي

123

المعلقات على العروة الوثقى

مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الّذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوبا بطلت في الصورتين . المسألة 3 : إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب فإن كان التصرّف في ذلك المكان يعدّ تصرّفا في السقف بطلت الصلاة فيه ، وإلّا فلا ، فلو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار أو كان عسرا وحرجا كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة وإن لم يعدّ تصرّفا فيه فلا ، وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفا في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب إذ في الغالب يعدّ تصرّفا فيها وإلّا فلا . المسألة 4 : تبطل الصلاة على الدابّة المغصوبة بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا بل ولو كان المغصوب نعلها . المسألة 5 : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض الّتي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا ، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفونا فيها والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون ، نعم لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرّف ويوجب البطلان .